السيد جعفر مرتضى العاملي
87
زواج المتعة
الفريضة ) * ( 1 ) . 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : جاء عبد الله بن عمرة الليثي إلى أبي جعفر ، فقال : ما تقول في متعة النساء : قال : أحلها في كتابه ، وعلى لسان نبيه « صلى الله عليه وآله » ، فهي حلال إلى يوم القيامة . فقال : يا أبا جعفر ، مثلك يقول هذا ، وقد حرمها عمر ، ونهى عنها ؟ ! . فقال : وإن كان فعل ؟ ! . فقال : فإني أعيذك بالله من ذلك ، أن تُحِلَّ شيئاً حرمه عمر ! . فقال له : أنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله « صلى الله عليه وآله » فهلم ألاعنك : أن الحق ما قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وأن الباطل ما قال صاحبك .
--> ( 1 ) الوسائل ، باب نكاح المتعة ج 21 ص 5 ، والاستبصار ج 3 ص 141 ، والتهذيب ج 7 ص 29 ، والكافي ج 5 ص 448 ، وعن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 81 .